- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- تتمة كتاب الصلاة
- تتمة المقصد الأول
- الفصل الخامس: في القبلة
- اشارة
- الأول: الماهيّة.
- مسألة 135: القبلة كانت أوّلا بيت المقدس،
- مسألة 136: القبلة هي الكعبة
- مسألة 137: و لا فرق بين المصلي فوق الكعبة و غيره في وجوب التوجه إليها
- مسألة 138: قال الشيخ: يستحب لأهل العراق و من والاهم التياسر قليلا
- مسألة 139: المصلّي جوف الكعبة يستقبل أيّ جدرانها شاء،
- مسألة 140: كلّ إقليم يتوجهون الى سمت الركن الذي يحاذيهم
- البحث الثاني: فيما يستقبل له
- مسألة 141: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات
- مسألة 142: لا تجوز الصلاة الفريضة على الراحلة اختيارا؛
- مسألة 143: يسقط فرض الاستقبال حالة الخوف في الفرائض و النوافل
- اشارة
- فروع:
- أ - لا يجب حالة القتال الاستقبال في الفريضة
- ب - يجوز للمريض الصلاة على الراحلة للضرورة،
- ج - يجوز التنفل ماشيا
- د - الراكب في النافلة يتوجه الى حيث توجهت دابته،
- ه - يجوز التنفل على الراحلة في السفر
- و - المتنفل في السفر ماشيا لا يجب عليه الاستقبال
- ز - لو صرف وجه الدابة عن الطريق عامدا فالأقرب عدم البطلان،
- ح - لو اضطر الى الفريضة على الراحلة و الدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته،
- ط - يجب على المفترض الاستقبال بتكبيرة الافتتاح
- ي - المصلّي على الراحلة يومئ للركوع و السجود،
- البحث الثالث: في المستقبل
- مسألة 144: القادر على معرفة القبلة لا يجوز له الاجتهاد عند علمائنا،
- مسألة 145: فاقد العلم يجتهد بالأدلة التي وضعها الشارع علامة،
- اشارة
- فروع:
- أ - تعلّم دلائل القبلة واجب،
- ب - إذا اجتهد في صلاة قال الشيخ: يجب التجديد في أخرى،
- ج - لو اجتهد فأدّى اجتهاده إلى جهة فصلّى الى غيرها لم تصح صلاته
- د - الأعمى العاجز يقلّد شخصا مكلفا، عدلا، عارفا بأدلة القبلة،
- ه - يجوز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين،
- و - لا يجوز التعويل على قول الكافر و الفاسق؛
- ز - لو دخل بلدا خرابا فوجد فيه مساجد، و محاريب و لم يعلم الواضع لم يكن له الصلاة إليها
- مسألة 146: إذا تعدد المجتهدون فإن اتحدت الجهة جاز أن يصلّوا جماعة و فرادى،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو كانوا في بيت مظلم فاجتهدوا و جمعوا
- ب - لو أدى اجتهاد الجماعة إلى جهة ثم تغير اجتهاد بعض المأمومين انحرف و بنى على صلاته و نوى الانفراد،
- ج - لو اختلف الإمام و المأموم في التيامن و التياسر لم يكن له الائتمام؛
- د - لو ضاق الوقت إلاّ عن صلاة و أدى اجتهاد أحدهم إلى جهة جاز للآخر أن يقلّده
- ه - من فرضه التقليد كالأعمى و الجاهل بأدلة القبلة إن لم نوجب عليه الأربع يقلّد الأوثق الأعلم بالأدلة
- مسألة 147: العارف بأدلة القبلة إذا لم يتمكن من الاجتهاد
- مسألة 148: لو صلّى بالاجتهاد، أو مع ضيق الوقت ثم تبين الخطأ في الصلاة استدرك
- اشارة
- فروع:
- أ - إذا صلّى الى ما أداه اجتهاده ثم أعاد الاجتهاد فأدّاه إلى أخرى صلّى الثانية إلى الجهة الأخرى
- ب - لو تغير اجتهاده في أثناء الصلاة استدار
- ج - لو تغير اجتهاده في الأثناء و لم يؤدّه اجتهاده إلى جهة أخرى بنى على ما مضى من صلاته
- د - لو صلّى باجتهاده فعمي في الأثناء استمر،
- ه - لا فرق بين المسافر و الحاضر.
- و - لو صلّى الأعمى بقول البصير، فقال له آخر: قد أخطأ بك فإن كان الثاني أعدل انحرف،
- مسألة 149: الأعمى يجب عليه الاستقبال إجماعا
- مسألة 150: من ترك الاستقبال عمدا بطلت صلاته،
- مسألة 151: قد بيّنا أن المجتهد ليس له أن يقلد بل يجتهد
- مسألة 152: تجوز الصلاة في السفينة فرضا و نفلا،
- الفصل السادس: في الأذان و الإقامة
- اشارة
- الأول: الماهيّة
- مسألة 153: الأذان لغة الإعلام، و شرعا الإعلام بأوقات الصلوات بألفاظ مخصوصة:
- مسألة 154: و الأذان من وكيد السنن إجماعا،
- مسألة 155: الإمامة أفضل من الأذان
- مسألة 156: و عدد فصول الأذان ثمانية عشر فصلا عند علمائنا:
- مسألة 157: الإقامة عندنا سبعة عشر فصلا
- مسألة 158: قد ورد عندنا استحباب التكبير في آخر الأذان أربع مرات
- مسألة 159: يكره الترجيع عند علمائنا
- مسألة 160: التثويب عندنا بدعة،
- مسألة 161: الترتيب شرط في الأذان و الإقامة
- مسألة 162: يكره الكلام خلال الأذان و الإقامة
- مسألة 163: يستحب ترك الإعراب في أواخر فصول الأذان و الإقامة
- مسألة 164: يستحب أن يترسل في أذانه
- مسألة 165: يستحب رفع الصوت بالأذان،
- مسألة 166: يستحب الفصل بين الأذان و الإقامة
- البحث الثاني: المحلّ
- مسألة 167: لا يسن الأذان لشيء من النوافل،
- مسألة 168: يستحب الأذان و الإقامة للفوائت من الخمس
- مسألة 169: و يستحب الأذان لصلاة المنفرد كالجامع
- مسألة 170: يسقط الأذان و الإقامة في الجماعة الثانية
- مسألة 171: و يستحب في صلاة جماعة النساء أن تؤذن إحداهن و تقيم
- مسألة 172: إذا سمع الإمام أذان منفرد جاز أن يستغني به
- البحث الثالث: في المؤذن
- مسألة 173: يشترط في المؤذن العقل بإجماع العلماء
- مسألة 174: و يعتد بأذان العبد إجماعا
- مسألة 175: و يستحب أن يكون عدلا بالإجماع،
- مسألة 176: يستحب أن يكون بصيرا إجماعا
- مسألة 177: يستحب أن يكون متطهرا إجماعا،
- مسألة 178: يستحب أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان
- مسألة 179: و يستحب أن يكون قائما إجماعا،
- مسألة 180: لا يختص الأذان بقبيل بل يستحب لمن جمع الصفات
- اشارة
- فروع:
- أ - يجوز أن يؤذّن جماعة في وقت واحد،
- ب - قال الشيخ في المبسوط: إذا كانوا اثنين جاز أن يؤذنوا في موضع واحد
- ج - يكره التراسل
- د - لا ينبغي أن يسبق المؤذن الراتب بل يؤذن بعده،
- ه - يجوز أن يؤذن واحد و يقيم غيره
- و - يجوز أن يفارق موضع أذانه ثم يقيم
- ز - لا يقيم حتى يأذن له الإمام،
- ح - قال الشيخ: إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكلّ من يصلّي تلك الصلاة في ذلك المسجد،
- ط - يكره أذان اللاّحن لأنّه ربما غيّر المعنى،
- البحث الرابع: في الأحكام
- مسألة 181: الأذان و الإقامة مستحبان في جميع الفرائض اليومية
- مسألة 182: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت
- مسألة 183: لو ترك الأذان و الإقامة متعمدا و صلّى استمر على حاله
- مسألة 184: يحرم أخذ الأجرة على الأذان
- مسألة 185: تستحب الحكاية لسامع الأذان إجماعا؛
- اشارة
- فروع:
- أ - لو كان يقرأ القرآن قطعه، و حكى الأذان
- ب - لو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحك الأذان
- ج - لو حكى في الصلاة قال الشيخ: لا تبطل صلاته؛
- د - لو فرغ من صلاته و لم يحكه فيها كان مخيرا بين الحكاية و عدمها،
- ه - روي أنه يستحب إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه، أن يقول: و أنا أشهد أن لا إله إلاّ اللّه
- و - قال الصادق عليه السلام: «من قال حين يسمع أذان الصبح:
- ز - لو نقص المؤذن استحب له إتمام ما نقصه
- ح - ليس من السنّة أن يلتفت الإمام بعد الفراغ من الإقامة يمينا و شمالا
- مسألة 186: لو أحدث في الصلاة أعادها
- مسألة 187: لو صلّى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام،
- مسألة 188: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قام المصلون
- الفصل الخامس: في القبلة
- المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها
- اشارة
- الفصل الأول: الأفعال الواجبة.
- اشارة
- البحث الأول: في القيام
- مسألة 189: القيام واجب في الصلاة الواجبة إجماعا، و ركن فيها،
- مسألة 190: و حدّ القيام الإقلال منتصبا
- مسألة 191: القيام ركن مع القدرة،
- مسألة 192: و لو عجز عن القيام أصلا صلّى قاعدا
- مسألة 193: يستحب للقاعد أن يتربع قارئا،
- مسألة 194: لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن
- مسألة 195: لو عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقيا على قفاه
- مسألة 196: لو كان به رمد و هو قادر على القيام فقال العالم بالطب: إذا صلّى مستلقيا رجي له البرء. جاز ذلك
- اشارة
- فروع:
- أ - لا يجوز أن يأتم القائم بالقاعد،
- ب - لو كان يقدر على القيام لم يسقط بجهله بالقراءة و الذكر
- ج - لو كان لا يتمكّن من القيام إلاّ بمعاون وجب
- د - لو صلّى في السفينة و خاف دوران رأسه مع القيام و لم يقدر على الشط صلّى جالسا
- ه - لو خاف من القيام أن يراه العدوّ صلّى قاعدا و أجزأه
- و - الكمين إذا صلّوا في وهدة قعودا صحت صلاتهم،
- ز - لو تمكن من القيام منفردا، و عجز في الجماعة لتطويل الإمام لم تجز له الجماعة،
- ح - كلّ ذي عذر يمنعه عن القيام و القعود يصلّي مستلقيا
- مسألة 197: ينتقل كلّ من القادر و العاجز عن حالة إلى أخرى
- مسألة 198: لا يجب القيام في النافلة إجماعا
- البحث الثاني: النية
- مسألة 199: النية ركن بمعنى أنّ الصلاة تبطل مع الإخلال بها
- مسألة 200: و كيفيتها أن يقصد إيقاع صلاة معينة لوجوبها أو ندبها،
- اشارة
- فروع:
- أ - لو نوى أداء فرض الظهر أجزأه
- ب - لو نوى القضاء لم يصح به الأداء
- ج - النوافل المقيدة كصلاة الاستسقاء، و العيد المندوب لا بدّ فيه من نية الفعل
- د - لو نوى الفرض قاعدا و هو قادر على القيام لم تنعقد صلاته
- ه - لو نوى في النفل عددا جاز له الزيادة عليه و النقصان منه.
- و - لا بدّ من نية الائتمام، فلو صلّى خلفه من غير أن يقتدي به لم تكن صلاة جماعة
- ز - لا يجب اشتراط نيّة الإمام للإمامة،
- ح - يشترط في صلاة الجمعة نيّة الإمامة
- مسألة 201: لا يشترط نية عدد الركعات،
- مسألة 202: لو فاتته صلاة نسي تعيينها، قال أكثر علمائنا: يصلّي أربعا، و ينوي إحدى الثلاث، و صبحا، و مغربا
- مسألة 203: لو فاتته رباعية لم يدر أ ظهر أم عصر أجزأه نية مرددة
- مسألة 204: وقت النيّة عند التكبير
- اشارة
- فروع:
- أ - لو قدّم النيّة على التكبير فإن استصحبها فعلا حالة التكبير صحت صلاته
- ب - هل يجب استصحاب النيّة إلى تمام التكبير؟ الأقرب ذلك؛
- ج - لا يجب استصحاب النية إلى آخر الصلاة فعلا
- د - تحصل المقارنة بأن يحضر في العلم صفات الصلاة
- ه - لو فصل بين لفظتي الجلالة في آخر النيّة و ابتداء التكبير بقوله: تعالى 1 فإن استصحب النيّة فعلا صحت
- مسألة 205: يجب استدامة النية حكما
- مسألة 206: لا يجوز نقل النية من صلاة إلى غيرها إلاّ في مواضع مستثناة
- مسألة 207: لو نوى الرياء بصلاته أو ببعضها بطلت صلاته
- البحث الثالث: التكبير
- مسألة 208: تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة
- مسألة 209: يشترط عين التكبير فلا يجزئ ما عداه
- مسألة 210: و لا يجزئ من التكبير إلاّ قولنا: اللّه أكبر
- مسألة 211: لا تجزئ الترجمة، و لا غير العربية للعارف
- مسألة 212: يستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية
- اشارة
- فروع:
- أ - لو كبّر للافتتاح، ثم كبر ثانيا له، ثم كبر ثالثا له انعقدت صلاته بالأولى، و بطلت بالثانية؛
- ب - منع كثير من الجمهور استحباب الدعاء قبل تكبيرة الإحرام
- ج - قال الصادق عليه السلام: «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة، و إن شئت ثلاثا، و إن شئت خمسا، و إن شئت سبعا،
- د - يستحب التوجه بالسبع في سبعة مواضع في أول كلّ فريضة،
- مسألة 213: يستحب رفع اليدين بالتكبير في كل صلاة فرض و نفل،
- مسألة 214: و يبسط كفيه حال الرفع إجماعا،
- مسألة 215: و يستحب رفعهما الى حذاء أذنيه
- مسألة 216: المأموم يكبر بعد تكبير الإمام
- البحث الرابع: القراءة.
- مقدمة: يستحب التوجه بعد تكبيرة الافتتاح
- مقدمة أخرى: يستحب التعوذ قبل القراءة في أول كل صلاة
- مسألة 217: القراءة واجبة في الصلاة و شرط فيها
- مسألة 218: و تتعين الفاتحة في كل فريضة ثنائية،
- مسألة 219: و في وجوب سورة بعد الحمد في الثنائية و أوليي غيرها قولان: الأشهر: الوجوب
- مسألة 220: يجوز في حال الضرورة، و الاستعجال الاقتصار على الحمد
- مسألة 221: لا يقرأ في الثالثة و الرابعة في الثلاثية و الرباعية بعد الحمد شيئا
- مسألة 222: البسملة آية من الحمد، و من كلّ سورة عدا براءة،
- مسألة 223: يجب أن تقرأ بالعربية و لا يجزئ مرادفها
- مسألة 224: لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم،
- اشارة
- فروع:
- أ - هل يجب أن يذكر بقدر الفاتحة؟
- ب - هذا الذكر
- ج - لو لم يحسن هذه الكلمات كرّر ما يحسن منها بقدرها،
- د - لو أحسن منها آية اقتصر عليها،
- ه - لو عرف بعض آية فالأولى عدم لزوم تكرارها،
- و - لو لم يحسن القرآن و لا الذكر فالوجه وجوب الوقوف بقدر القراءة،
- ز - لو أحسن سبع آيات متوالية لم يجز له التفرقة
- ح - لو أحسن النصف الأول من الحمد قرأه و قرأ عوض الباقي من غيرها
- ط - لو افتتح يصلّي بالأذكار لعجزه فحصل من يحسن الفاتحة فيلقّن منه في الأثناء، أو حضر مصحف يمكنه القراءة منه، فإن لم يكن قد شرع في البدل قرأ الفاتحة،
- ي - هذا الذكر بدل عن الفاتحة لا عن السورة
- مسألة 225: و يجب أن يأتي بحروف الفاتحة أجمع
- مسألة 226: الإعراب شرط في القراءة
- مسألة 227: يجب أن يقرأ بالمتواتر من القراءات
- مسألة 228: يجب أن يقرأ الفاتحة و السورة على ترتيبهما المخصوص،
- مسألة 229: قراءة الفاتحة متعينة في الأوليين من كل صلاة،
- مسألة 230: و اختلف في كيفية التسبيح
- مسألة 231: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع
- مسألة 232: لا يجوز أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته
- مسألة 233: الضحى و ألم نشرح سورة واحدة
- مسألة 234: يجوز العدول من سورة إلى أخرى
- مسألة 235: قد بيّنا جواز القراءة من المصحف -
- مسألة 236: يجب الجهر بالقراءة خاصة
- مسألة 237: يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر،
- اشارة
- فروع:
- أ - أقلّ الجهر أن يسمع غيره القريب تحقيقا، أو تقديرا،
- ب - لا جهر على المرأة بإجماع العلماء،
- ج - قال ابن إدريس: ما لا يتعين فيه بالقراءة لا يجهر فيه بالبسملة
- د - كل صلاة تختص بالنهار و لا نظير لها ليلا فالسنّة فيها الجهر
- ه - القضاء كالفوائت
- و - لا فرق بين الإمام و المنفرد عندنا
- ز - ليس للمأموم الجهر و إن سوّغنا له القراءة؛
- ح - يستحب الجهر في صلاة الجمعة و ظهرها
- مسألة 238: القراءة ليست ركنا عند أكثر علمائنا
- مسألة 239: يستحب له ترتيل القراءة، و التسبيح، و التشهد
- مسألة 240: يستحب له أن يسكت قليلا بعد الحمد و بعد السورة
- مسألة 241: يستحب أن يقرأ في الظهرين، و المغرب بقصار المفصل
- مسألة 242: يستحب أن يقرأ في ظهري يوم الجمعة الجمعة و المنافقين،
- مسألة 243: يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين و الخميس هل أتى،
- مسألة 244: لو أراد المصلي التقدم خطوة، أو خطوتين، أو التأخر كذلك سكت عن القراءة
- مسألة 245: يحرم قول آمين آخر الحمد عند الإمامية، و تبطل الصلاة بقولها
- البحث الخامس: الركوع
- مسألة 246: الركوع واجب في الصلاة في كلّ ركعة مرّة
- مسألة 247: و يجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه
- مسألة 248: و يجب فيه بعد الانحناء الطمأنينة
- مسألة 249: و يجب فيه الذكر
- مسألة 250: و يجب بعد انتهاء الذكر الرفع من الركوع و الاعتدال، و الطمأنينة قائما
- مسألة 251: و السنة في الركوع أن يكبر له قائما ثم يركع،
- مسألة 252: يستحب أن يضع يديه على عيني ركبتيه مفرّجات الأصابع
- مسألة 253: و يستحب أن يسوي ظهره
- مسألة 254: يستحب الدعاء أمام التسبيح
- مسألة 255: يستحب إذا انتصب أن يقول: سمع اللّه لمن حمده،
- اشارة
- فروع:
- أ - هذا القول عندنا مستحب لا واجب
- ب - يستحب الدعاء بعده
- ج - من الجمهور من أسقط الواو، و منهم من أثبتها
- د - لو عكس فقال: من حمد اللّه سمع له لم يأت بالمستحب؛
- ه - لو عطس فقال: الحمد للّه رب العالمين و نوى المستحب بعد الرفع جاز؛
- و - لو منعه عارض عن الرفع من الركوع سجد،
- ز - لو سجد ثم شك هل رفع رأسه من الركوع لم يلتفت عندنا.
- ح - لو ركع و لم يطمئن فسقط احتمل إعادة الركوع
- ط - لو منعته العلّة عن الانتصاب سجد،
- ي - هذا الذكر و هو: سمع اللّه لمن حمده يقوله عند الانتصاب
- يا - إذا قام من الركوع لا يستحب رفع اليدين
- يب - لو ترك الاعتدال عن الركوع و السجود في صلاة النفل صحت صلاته،
- يج - يستحب للإمام رفع صوته بالذكر
- البحث السادس: السجود
- مسألة 256: السجود واجب بالنص و الإجماع
- مسألة 257: يتعين وضع الجبهة مع القدرة
- مسألة 258: لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلي
- مسألة 259: و يجب فيه الذكر،
- مسألة 260: و يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر
- مسألة 261: فإذا أكمل الذكر وجب عليه رفع رأسه من السجود،
- مسألة 262: و السجود الثاني واجب كالأول
- مسألة 263: يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له
- مسألة 264: يستحب إذا أهوى إلى السجود أن يبتدئ بوضع يديه على الأرض
- مسألة 265: يستحب أن يكون موضع جبهته مساويا لموقفه؛
- مسألة 266: يستحب الدعاء أمام التسبيح
- مسألة 267: و يستحب التخوية في السجود
- مسألة 268: يستحب التورك في الجلوس بين السجدتين
- مسألة 269: يستحب التكبير إذا استوى جالسا عقيب الاولى، ثم يكبر للثانية قاعدا، ثم يسجد، ثم يكبر بعد جلوسه
- مسألة 270: يستحب الدعاء بين السجدتين
- مسألة 271: جلسة الاستراحة مستحبة
- مسألة 272: يستحب الاعتماد على يديه
- مسألة 273: يكره الإقعاء بين السجدتين، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض
- مسألة 274: يستحب له رفع اليدين بالتكبير عند القيام من السجود،
- مسألة 275: قد بينا وجوب وضع الجبهة على الأرض،
- مسألة 276: لو عجز عن التنكيس - و هو الانحناء إلى أن تستعلي الأسافل - لمرض، وجب وضع وسادة ليضع الجبهة عليها
- مسألة 277: يجب أن لا يقصد بهويّه غير السجود،
- مسألة 278: و يجب الاعتماد على موضع السجود
- مسألة 279: المريض الذي يصلي مضطجعا يومئ برأسه بالركوع و السجود،
- خاتمة: السجدات الخارجة عن الصلاة ثلاث:
- الأولى: سجدة التلاوة و هي في خمسة عشر موضعا:
- اشارة
- مسألة 280: موضع السجود في (حم) عند قوله تعالى وَ اسْجُدُوا لِلّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ
- مسألة 281: سجود التلاوة واجب في العزائم الأربع:
- مسألة 282: و تجب الأربع على القاري و المستمع بلا خلاف عندنا
- مسألة 283: هذا السجود ليس بصلاة،
- مسألة 284: و لا تكبير فيها للسجود
- مسألة 285: و ليس في سجود التلاوة تشهد، و لا تسليم
- مسألة 286: لا يقوم الركوع مقام السجود
- مسألة 287: يجوز السجود في الأوقات المكروهة
- مسألة 288: لا يشترط لسجود المستمع سوى الاستماع
- مسألة 289: لو قرأ السجدة ماشيا سجد
- مسألة 290: لو فاتت، قال في المبسوط: يجب قضاء العزائم،
- الثانية: سجدة الشكر،
- الثالثة: سجدة السهو،
- الأولى: سجدة التلاوة و هي في خمسة عشر موضعا:
- البحث السابع: في التشهد
- مسألة 291: يجب فيه الجلوس بقدره مطمئنا
- مسألة 292: و يجب فيه الشهادتان بالتوحيد، و الرسالة
- مسألة 293: و يجب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في التشهدين
- مسألة 294: و تجب الصلاة على آله عليهم السلام
- اشارة
- فروع:
- أ - قال بعض الناس: آل محمد هم بنو هاشم و بنو المطلب؛
- ب - من لا يحسن التشهد و الصلاة وجب عليه التعلّم،
- ج - لا يجزئ بغير العربية و لو لم يقدر وجب التعلم،
- د - يجب الترتيب فيبدأ بالشهادة بالتوحيد، ثم بالنبوة، ثم بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، ثم على آله،
- ه - يجب فيه التتابع فلو تركه لم يجزئه،
- و - يجب في الصلاة ذكر اسم الرسول صلّى اللّه عليه و آله،
- مسألة 295: قد بينا أن الواجب الشهادتان، و الصلاتان،
- البحث الثامن: التسليم
- مسألة 299: اختلف علماؤنا في وجوبه،
- مسألة 300: و تجزئ التسليمة الواحدة عند علمائنا أجمع
- مسألة 301: و له عبارتان:
- اشارة
- فروع:
- أ - على القول بالوجوب لا يخرج بقول: السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته عندهم.
- ب - إذا اقتصر على الاولى وجب أن يأتي بالصورة
- ج - لو اقتصر على الثانية أجزأه السلام عليكم
- د - لو نكس فقال: عليكم السلام، أو ترك حرفا بأن قال: السلام عليك، أو قال: سلام عليكم بضم الميم من غير تنوين لم يجزئه
- ه - يستحب أن يضيف و رحمة اللّه و بركاته.
- مسألة 302: قال في المبسوط: من قال: إن التسليم فرض فتسليمة واحدة تخرج من الصلاة،
- مسألة 303: إذا فرغ من التسليم كبّر اللّه تعالى ثلاث مرات
- الفصل الثاني: في مندوبات الصلاة
- اشارة
- الأول: وضع اليدين حالة القيام على فخذيه مضمومتي الأصابع محاذيا بهما عيني ركبتيه
- اشارة
- مسألة 304: و يستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع
- مسألة 305: و يستحب وضعهما حالة السجود حيال منكبيه مضمومتي الأصابع مبسوطتين موجهتين إلى القبلة
- مسألة 306: و يستحب وضعهما حالة الجلوس للتشهد و غيره على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه
- مسألة 307: و يستحب جعلهما حالة القنوت حيال وجهه مبسوطتين
- الثاني: شغل النظر بما يمنعه عن الاشتغال بالصلاة
- الثالث: القنوت
- الرابع: التكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام
- الخامس: التعقيب:
- الفصل الثالث: في التروك
- اشارة
- الأول: في التروك الواجبة
- مسألة 318: يجب ترك الحدث فإن فعله عمدا أو سهوا في الصلاة بطلت
- مسألة 319: يجب ترك الكلام بحرفين فصاعدا
- اشارة
- فروع:
- مسألة 320: يجوز التنبيه على الحاجة
- مسألة 321: إذا سلّم عليه و هو في الصلاة وجب عليه الرد لفظا
- مسألة 322: يجوز تسميت العاطس بأن يقول المصلي له: يرحمك اللّه
- مسألة 323: التنحنح جائز لأنه لا يعد كلاما،
- مسألة 324: الدعاء المحرّم مبطل للصلاة إجماعا
- مسألة 325: القهقهة عمدا تبطل الصلاة
- مسألة 326: البكاء خوفا من اللّه تعالى، و خشية من عقابه غير مبطل للصلاة
- مسألة 327: النفخ بحرفين يوجب الإعادة،
- مسألة 328: الفعل الذي ليس من أفعال الصلاة إن كان قليلا لم تبطل به الصلاة
- مسألة 329: الالتفات إلى ما وراءه مبطل للصلاة
- مسألة 330: التكفير مبطل للصلاة
- البحث الثاني: في التروك المندوبة و قد تقدم بعضها، و بقي أمور:
- الفصل الرابع:
- اشارة
- الأول: فيما يوجب الإعادة:
- مسألة 335: من أخل بشيء من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته
- مسألة 336: و تبطل الصلاة لو أخل بركن سهوا أو عمدا،
- مسألة 337: و لا فرق بين الأولتين و الآخرتين في الإبطال بترك الركن
- مسألة 338: زيادة الركن عمدا و سهوا مبطلة كنقصانه
- مسألة 339: لو زاد على الرباعية خامسة سهوا فإن لم يكن قد جلس عقيب الرابعة وجب عليه إعادة الصلاة
- مسألة 340: لو نقص من عدد صلاته ناسيا و سلّم ثم ذكر
- مسألة 341: لو شك في عدد الركعات
- مسألة 342: لو شك فلا يدري كم صلّى أعاد
- مسألة 343: لو شك في الإتيان بركن أو غيره من الواجبات فإن كان قد تجاوز المحل لم يلتفت
- البحث الثاني: فيما لا حكم له
- مسألة 344: لو نسي القراءة حتى ركع مضى في صلاته
- مسألة 345: لو نسي الجهر و الإخفات حتى فرغ من القراءة مضى في صلاته
- مسألة 346: لو سها عن الذكر في الركوع أو السجود فإن كان بعد لم يرفع رأسه سبّح، و إن كان قد رفع مضى في صلاته
- مسألة 347: لو ترك الطمأنينة في الركوع، أو الرفع منه، أو في إحدى السجدتين،
- مسألة 348: لا حكم للسهو في السهو
- مسألة 349: و لا سهو على من كثر سهوه و تواتر
- مسألة 350: و لا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام، و بالعكس
- مسألة 351: لو انفرد الإمام بالسهو لم يجب على المأموم متابعته
- مسألة 352: لا حكم للسهو في النافلة
- البحث الثالث: فيما يوجب التلافي.
- مسألة 354: لو نسي التشهّد الأول، ثم ذكر قبل الركوع رجع إليه و تشهد،
- مسألة 355: لو ذكر - و هو في السورة - نسيان قراءة الحمد استأنف الحمد و أعاد السورة
- البحث الرابع: فيما يوجب الاحتياط:
- البحث الخامس: في سجدتي السهو و باقي مسائله.
- مسألة 360: قال الشيخ في الخلاف: لا تجب سجدتا السهو إلاّ في أربعة مواضع:
- مسألة 361: لو جلس في الأولى أو الثالثة للتشهد و تشهد، ثم ذكر قام و صلّى و تشهّد،
- مسألة 362: لا سجود لترك المندوب
- اشارة
- فروع:
- أ - ترك التكبيرات المستحبة لا يقتضي سجود السهو،
- ب - لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير موضعه سجد للسهو،
- ج - لو عزم أن يفعل فعلا مخالفا للصلاة أو أن يتكلم عامدا و لم يفعل لم يلزمه سجود السهو
- د - لو سها في صلاة النفل بنى على الأقل
- ه - لو سها في سجود السهو
- و - لو سها بعد سجود السهو
- ز - المسبوق إذا أدرك الإمام بعد السجود تابعه
- مسألة 363: سجدتا السهو بعد التسليم
- مسألة 364: لا سجود فيما يترك عمدا
- مسألة 365: سجود السهو واجب.
- مسألة 366: يجب في سجدتي السهو النية لأنها عبادة،
- مسألة 367: قال الشيخ: إذا أراد السجود افتتح بالتكبير
- مسألة 368: و هل يجب فيهما الذكر؟ أكثر علمائنا عليه
- مسألة 369: إذا تعدد السهو في الصلاة الواحدة تعدد جبرانه
- مسألة 370: لو صلى المغرب أربعا سهوا قال الشيخ: أعاد
- مسألة 371: لو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا
- تتمة المقصد الأول
- تتمة كتاب الصلاة
تذكره الفقهاء المجلد 3
اشارة
سرشناسه : علامه حلي حسن بن يوسف ق 726 - 648
عنوان و نام پديدآور : تذكره الفقهاء/ تاليف العلامه الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث مشخصات نشر : قم موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 1400ق = 1300.
مشخصات ظاهري : ج 22
فروست : (موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث 127؛ 129؛ 130134)
شابك : 964-5503-33-7 (دوره ؛ 964-5503-44-2 2900ريال (ج 4) ؛ 964-5503-46-9 (ج 6) ؛ 964-319-007-2 (ج 7) ؛ 964-319-224-5 8000ريال (ج 11)
يادداشت : عربي يادداشت : فهرست نويسي براساس جلد چهارم 1414ق = 1372
يادداشت : ج 1 (چاپ اول 1420ق = 1378)؛ 8000 ريال ج 1) :ISBN 964-319-197-4
يادداشت : ج 8 (چاپ اول 1417ق = 1376)؛ 6500 ريال ج )8ISBN 964-319-051-x
يادداشت : ج 9 (چاپ اول 1419ق = 1377)8000 ريال :(ج )9ISBN 964-319-008-0
يادداشت : ج 13 (چاپ اول 1423ق = 1381)9500 ريال :ISBN 964-319-389-6
يادداشت : كتابنامه مندرجات : (ج )7) ISBN 964-319-007-2 ج 12) 1422ق = 8500 :1380 ريال موضوع : فقه جعفري -- قرن ق 8
شناسه افزوده : موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياآ التراث رده بندي كنگره : BP182/3 /ع8ت4 1300ي
رده بندي ديويي : 297/342
شماره كتابشناسي ملي : م 73-2721
ص: 1